البرلمان يبدأ محاصرة الإعلانات الطبية المضللة

كتب: كريم عبدالله

فى: أخبار مصر

16:59 28 مارس 2017

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 عضو بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

 

واستعرض أبو العلا، تقرير لجنة الشئون الصحية بتأكيده أن روح القانون تتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها بخلاف القوانين القائمة في هذا الصدد.

 

ويتمحور مشروع القانون فى أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزينـ، كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام، ما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات، لأن الأعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع، لافتا إلى أنه توجد فى مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسم كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية.

 

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.

 

وأوضحت المذكرة أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام ما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.

 

ويتضمن مشروع القانون عشر مواد حيث تضمنت المادة الأولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح منعا للبس وسد كل منافذ الثغرات.

 

ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

 

ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.


ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان ، وأعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها.


وأجازت لها أن تصدر قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهر.


ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود.


وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.


ونظمت المادة التاسعة تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة فى الإعلان مع حماية حقوق غير حسنى النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.


وعرض النائب أيمن أبو العلا أثناء عرضه لتقرير اللجنة المشتركة لبعض المشاهد المصورة لأشخاص وهم يعرضون لمنتجات وخدمات طبية مغشوشة.

اعلان