بعد تمرير «الهيئات القضائية».. هل تذهب أزمة البرلمان والقضاة إلى «الدستورية»؟

كتب:

فى: أخبار مصر

18:30 27 أبريل 2017

طوى مجلس النواب في جلسته أمس صفحة الصراع الذي دار منذ فترة حول التعديلات المتعلقة بقانون الهيئات القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بموافقته النهائية عليه دون الأخذ برأي مجلس الدولة أو هيئات القضاء المختلفة والتي رفض جميعها تلك التعديلات.

 

 

في المقابل، بادرت الهيئات القضائية بالاجتماع، وأصدرت بيانا تضمن 7 قرارات عاجلة ردا على موافقة البرلمان بشكل نهائي على تعديلات القانون.

 

بيان نادي قضاة مجلس الدولة

 

تعيينات رؤساء الهيئات القضائية قديما وحديثا.

النيابة الإدارية

 

تنص المادة 35  من القانون الذي وافق عليه البرلمان أمس على أن: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من أقدم 7 نواب لرئيسها لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة.


 

بينما كانت المادة 35 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص على: " يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.


 

هيئة قضايا الدولة

تنص المادة 16 في التعديل الجديد على : "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من أقدم 7 من نوابها لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة".


بينما حددت المادة 16 من القانون 75 لسنة 1963 طريقة تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بحيث يعين من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. 


 

قانون السلطة القضائية

تنص المادة 44 في التعديلات الجديدة على: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة ولمدة 4 سنوات أو حتى سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة".


وفي الماضي كانت تحدد المادة 44 من القانون 46 لسنة 1972 تعيين رئيس محكمة النقض بأن يتم اختياره من بين نواب رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

 


مجلس القضاء الأعلى

 

قانون مجلس الدولة

 

تنص التعديلات الجديدة للمادة 83 على أن: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نوابها لمدة 4 سنوات أو حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة".

 

 

ونصت نفس المادة قديما في القانون 47 لسنة 1972 على أن: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة عامين".


 

وفي جميع التعديلات الجديدة يجب إبلاغ رئيس الجمهورية باسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس كل هيئة بـ 60 يوم، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء تلك المدة أو ترشيح أقل من 3 أو من لا تنطبق عليه الضوابط يعين رئيس الجمهورية مباشرة رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.

 

مجلس الدولة

 

وقال مصدر مسؤول بمجلس بنادي قضاة مجلس الدولة إنه بعد موافقة البرلمان على القانون ليس في يد الهيئات القضائية المختلفة فعل شيء مؤكدا أن الموضوع منتهي.

 

 

قضي الأمر

وصرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "مصر العربية" بأن كل ما يمكن للهيئات القضائية فعله الآن إصدار بيانات تصعيدية لكنها جميها لن تكون ذات جدوى ففي النهاية تم إقرار التعديلات.

 

 

ورأى المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق أن موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية دون الأخذ برأي مؤسسات القضاء المختلفة والتي رفضت التعديلات للمرة الثانية بشكل كامل يعد انتهاكا للقضاء ولقدسيته التي دائما ما يتم التأكيد عليها.

 

 

وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة بتاريخ 29 مارس الماضي رفضه لمشروع قانون تعيينات رؤساء الهيئات القضائية بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب، كما أعلن أيضا مجلس الدولة بتاريخ 15 أبريل الجاري رفضه للمرة الثانية لهذه التعديلات بعد إصرار البرلمان على عدم الاعتداد بملاحظاته خلال الرفض الأول.

 

إشعال الفتنة

وأضاف سليمان لـ "مصر العربية" أن هذا الإجراء من شأنه إشعال الفتنة بين القضاء والبرلمان ولا أحد يعلم عواقبها أو ما سوف تنتهي إليه، وهذا الأمر متوقف على موقف القضاة من هذا الأمر، متابعا: كان يوجد الكثير من الأمور التي لم يتخذ فيها القضاء موقفا محددا فيها رغم أهمية هذا الموقف.

 

 

وأوضح وزير العدل الأسبق أن القانون بصورته الجديدة مخالف مخالفة صريحة للدستور.. والأمر لا يمكن تفسيره كونه انتصارا للبرلمان على القضاء لكنه انتصار لأجهزة الدولة على القضاء حيث أن مجلس النواب لا قوة له ولا حيلة وإرادته منزوعة كما أنه لا يلتزم بالدستور ولا القانون.

 

المحكمة الدستورية تفصل

وأشار المستشار محمد عطية نائب أول رئيس مجلس الدولة خلال عامي 2010-2011 ووزير التنمية المحلية في حكومة كمال الجنزوري إلى أن المحكمة الدستورية العليا الفيصل الآن في الأزمة بين البرلمان ومؤسسات القضاء المختلفة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية بعد موافقة البرلمان عليه.

 

 

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن كل طرف من طرفي النزاع سواء القضاء أو البرلمان يستند إلى الدستور في تبرير موقفه من الموافقة على القانون أو رفضه والمحكمة الدستورية العليا الجهة الوحيدة القادرة على إصدار حكم نهائي قاطع في هذا الخلاف.

 

 

وتساءل نائب أول رئيس مجلس الدولة الأسبق: ما وجه العجلة من جانب البرلمان في تمرير القانون رغم حالة الجدل والخلاف التي أحدثها؟.

 

 

وأشار المستشار محمد عطية إلى أن تعديل مادة محددة في قانون السلطة القضائية أمر مثير للشكوك، فإذا كان الهدف من التعديلات إصلاح منطومة القضاء فيجب أن تشمل قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية وقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الإدارية.

اعلان