تأجيل الطعن على حظر التظاهر فى محيط البرلمان والوزارات
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامي، المطالبة ببطلان قرار وزارة الداخلية الصادر بتحديد حرم آمن قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية، لمنع التظاهر في محيطها.
وقال علي في دعواه، إنه فوجئ بصدور عدد الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) والصادر في 12 يناير 2017، متضمنا قرار وزارة الداخلية ــ قطاع أمن القاهرة رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة.
وأضاف، أن القرار نص على أن «تحدد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية، والأمنية، والرقابية، ومقار المحاكم، والنيابات، والمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة فى نطاق محافظة القاهرة.
وأكدت الدعوى أن القرار يحرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي الوزراء والنواب (ويكون التظاهر في شمال هذه الجهات على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شيبرد، والتظاهر جنوبها يكون فى ميدان عابدين، وفى شرقها يكون أمام مستشفى قصر العينى، وغربها فى ميدان طلعت حرب، وجميعها مسافات تعجيزية.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوَّا بيِّنا وعمديا في التقدير، حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن، بالتنسيق مع المحافظ، ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.
وشددت الدعوى على أن الحق فى التظاهر لا يعني فقط إتاحة الحق للمتظاهرين بالتظاهر في مكان ما، بل إن أركان هذا الحق لا تكتمل إلا بكفالة حق المتظاهرين في اختيار مكان التظاهرة، ووقتها، وطريقتها، فليس التجمع فى حد ذاته هو الهدف الوحيد من التظاهرة لكن المكان، وطريقة التظاهرة، ووقتها، أهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم، ويبلغوا رسالتهم.
وأضافت الدعوى أنه بناء على ما سبق يجب أن يكون الحرم الآمن الذى لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرما منطقيا يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر فى نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.