و لا يحقق الأمان الوظيفي
«القومي لحقوق الإنسان»: قانون العمل الجديد لا يحمي العمالة غير المنتظمة
قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون العمل الذي يناقشه مجلس النواب حاليا لم يحقق الأمان الوظيفي ولم يعالج التناقض بين أحكام الباب الخامس والباب السابع الخاصة بالفصل وإنهاء عقد العمل و لم يتصد للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف المجلس، في توصياته بشأن قانون العمل الجديد، أن المشروع حدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره من المنظمات النقابية العمالية لاختيار ممثلي العمال في تشكيل المجلس القومي للأجور.
وأوضح المجلس خلال ورشة العمل التي عقدها أمس الأحد، أن تنظيم مشروع القانون لعلاقات العمل الجماعية يبقى ناقصاً غير مكتمل ما لم يرتبط بكفالة الحريات النقابية لتمكين الأطراف الاجتماعية من تكوين نقاباتها بحرية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يستند على دراسة خبرات تطبيق قانون العمل الحالي على مدار الأربعة عشر عاما الماضية والمشاكل التى ترتبت عليها تعثر التسويات الودية لمنازعات العمل، بطء التقاضى، عدم اتساق القانون مع القوانين ذات الارتباط مثل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوصى المجلس بالنص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حالة القيام بأعمـال مؤقتة أوعرضية او موسمية، حيث يتسق ذلك أيضاً مع التعريفات الواردة فى صدر مشروع القانون لهذه الأنماط من العمل.
واعتبر المجلس القومي حذف نص "أن يكون الاختصاص بتوقيه جزاء الفصل من المحكمة العمالية" بناء على ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة ويترك تحديد حالات الفصل للوائح العاملين بالمنشآة مخالفة لدستور 2014 المعمول به حاليا.
المادة 13 من دستور 2014:تعمل الدولة على حماية العمال و يحظر فصلهم تعسفيا
وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان فأن استحداث التفرقة بين الأجر الأساسي المنصوص عليه في عقد العمل والأجر المتغير لم يؤد إلى تقدم يذكر في ما وصفه بالأوضاع المعقدة وفوضى الأجور.
يقترح المجلس دورية إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عام،أوإقرار علاوة اجتماعية تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع تحديد الموعد الأول لانعقاد المجلس لتحديد الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الأول بعد صدور قرار تشكيله.
كما يقترح أن يتضمن الباب الأول من الكتاب الأول (التعاريف) تعريف الحد الأدنى للأجور باعتباره الحد الأدنى اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم ، وهوعام وملزم ولا يجوز تخفيضه أوالنزول عنه.
لم يتصدَ مشروع القانون لعمليات التشغيل "من الباطن" التى عانى منها الكثير من العمال المصريين خلال السنوات الماضية والتى امتدت من بعض القطاعات إلى غيرها حتى باتت ظاهرة شبه سائدة فى قطاعات البترول والمرافق والمقاولات ، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويقترح المجلس القومي تعديل نص المادة 42 من مشروع القانون على النحو التالى: "لا يترتب قيام الجهات المشار إليها فى المادة رقم 39 على تشغيل العامل أي حقوق أو امتيازات لها عليه بعد التحاقه بالعمل، ويحظر على هذه الجهات تقاضى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل"(حيث أن تقاضى أى مبالغ مالية يخالف اتفاقية العمل الدولية)
كما يقترح خضوع العاملين المدنيين بالدولة لأحكام قانون العمل فى شأن المجلس القومى للأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور والأحكام العامة فى شأن علاقات العمل الجماعية (الحوار الاجتماعى، منازعات العمل الجماعية، الإضراب)، فضلاً عن السلامة والصحة المهنة وأحكام استخدام الأجانب.
ويوصي المجلس بتطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم و أن تتضمن المادة 4 الخاصة بالتمييز حظره في التدريب والتشغيل أيضا ،إذ تتعرض المرأة للتمييز الذي يصل في بعض الأحيان إلى قصر إعلانات الوظائف على الذكور فقط.
وأوصى بإعادة النظر في باب تشغيل الأطفال، إذ يراه مخالف للمواثيق الدولية وقانون الطفل، كما انتقد المجلس ما وصفه بالإسراف في إنشاء المجالس العليا و التنفيذية
وأوصى المجلس بضبط تعريف الإضراب وتحديد مفهوم المنشآت الاستراتيجة والحيوية المنصوص عليها فى المادة 203 من المشروع أو بيان معايير تحديدها بموجب القانون، وكذلك إلغاء ما تتضمنه المادة 201 من إخطار العمال بتاريخ انتهاء الإضراب لما يعوز ذلك من سليم المنطق.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة إخضاع مشروع القانون للحوار الاجتماعي يتسع لكافة الأطراف الاجتماعية و تنظيم البرلمان لجلسان استماع لمختلف الأطراف المعنية و المخاطبين بأحكام القانون