تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتشجيع الاستثمار
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ونص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالى، "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وأوضحت الوزيرة أن التعديل يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابى على تشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوما على الأقل، وحيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ (15) يوما.
وذكرت نصر، أن التعديل يوصى بمنهجية حماية حقوق الأقلية الصادرة عن البنك الدولى حيث سيؤدى تعديل المادة (203) إلى منح مصر تقدماً فى ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالى إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهداً لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال فى مصر .