إحالة 6 مسؤولين بـ «تعليم البحيرة» للمحاكمة التأديبية
وافق المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، على إحالة ستة من المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية عقب ما ثبت قبلهم من جرم تأديبي كشفت عن تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها أماني علام، وكيل أول النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة أن كل من "م.ع.ا" مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة،"س.ع.ا" رئيس القسم المالي والإداري بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية،و "و.م.ا" مراجع حسابات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و"م.أ.ب" وكيل الحسابات بالمديرية،و"ر.ع.ع" موظفة بقسم الحسابات بالمديرية، و"م.ع.ع" مدير الحسابات سابقًا لم يلتزموا بأحكام القانون وخالفوا اللوائح والقرارات والتعليمات المالية في غضون عام 2015مـ ..
وأسند للمتهم الأول "م.ع.ا" مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة في تقرير الاتهام الأفعال التالية:
- ضمن مذكرة العرض بشأن صرف مكافأة 1% تجريبيات عن العام المالي 2014-2015 لعبارة "والأجهزة المعاونة" بالمخالفة للقرارات الوزارية محاولة منه لستر وتبرير صرف غير المستحق لمن لا يستحق مما تم إدراج أسمائهم بكشوف توزيع المكافأة.
- ضمن كشوف صرف الـ 1% تجريبيات عن العام المشار إليه لمبالغ أزيد من المقرر قانونًا للعاملين بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية رئاسته وبالمخالفة لما هو مستحق لهم وكذا إضافة أسماء غير واردة بمذكرة العرض والصرف لهم بالمخالفة للقرارات الوزارية.
- أعد وأدرج أسماء عدد سبعة عشر موظفًا بكشف توزيع صرف مكافأة التجريبيات حال عدم استحقاقهم للمكافأة وفقًا للقرارات الوزارية.
-أعد وأدرج ووزع مبلغ 8300 جنيه بكشف توزيع يضم عدد خمسة عشر من الموجهين بتوجيه الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والإداريين على خلاف المقرر قانونًا وفقًا للقرارات الوزارية.
-أسند صرف شيك مكافأة الـ1% تجريبيات عن العام المالي 2014-2015 لغير مندوب الصرف المؤمن عليه بصندوق أرباب العهد بعد شطب اسم مندوب الصرف من استمارة الصرف وتدوين اسم الاخر بدلًا منه بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات وقانون المحاسبة الحكومية.
كما جاء بتقرير الاتهام اشتراك المتهمين الأول والثاني في إعداد كشف مستقل لكل منهما بالتجاوز لما هو مقرر صرفه للمتهم الأول وعدم استحقاق الثاني لأي مبالغ وفقًا للقرارات الوزارية وإغفالهما تحرير استمارة 132 ع.ح بقيمة مكافأة الـ1% تجريبيات عن العام المالي 2014-2015 وهو ما يشكل في حقهما ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم التزامهما بالقواعد والتعليمات المالية وفقًا لمقتضى المادة (54) من القانون رقم (18) لسنة 2015 ومخالفة اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث أنه أغفل مطابقة ومراجعة كشوف الصرف والتوزيع ومكافأة التجريبيات مع مذكرة العرض على السلطة المختصة على نحو كان من شأنه مخالفة بنود الصرف الواردة بتلك الكشوف لمذكرة الصرف والقرارات الوزارية.
وذكرت أن المتهم الرابع قام بالتوقيع على الشيك رقم 20140062419621 في 27-7-2015 توقيع ثاني حال كون المرخص له بالصرف ليس مندوب صرف المديرية عن العام المالي 2014-2015 وليس من أرباب العهد المرخص لهم بذلك.
كما قامت المتهمة الخامسة بإجراء الشطب على اسم مندوب صرف المديرية المدون باستمارة الشطب رقم 48 في 27-7-2015 وتدوين اسم آخر حال كون الأخير ليس مندوبًا للصرف أو من بين أرباب العهد المرخص لهم بالصرف.
وأسندت النيابة للمتهم السادس توقيعه على استمارة صرف الشطب رقم 48 في 27-7-2015 حال وجود شطب بها على عبارة مندوب صرف المديرية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.