زكاة الفطر.. حكمها ومقدارها ولمن تستحق؟
ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، وما يشغل الناس حاليًا هو زكاة الفطر، كم هي، وتدفع لمن، وما حكمها؟.
فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات».
زكاة الفطر هى أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، وتمتاز عن الزكاوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما فى زكاة المال مثلاً.
ذلك أن الصيام الكامل هو الذى يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه، ولا لأذنه، ولا لعينه، ولا ليَدِه، ولا لرِجْله أن تتلوَّث بما نَهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يَسلم أحد من ذلك، فجاءت زكاة الفطر فى ختام الشهر لتَجبُر ذلك كله، وتَغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يُكدِّر صومه ويُنقِص أجره.
وتجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد على قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية فى يوم العيد وليلته، ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذى أتم أربعين يوماً فى بطن أمه أى نُفخت فيه الروح.
ومقدار الواجب فى زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاع من تمر، أو من زبيب، أو صاع من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاع من أقط (وهو الحليب المجفف)، ونحو ذلك مما يعتبر قوتاً يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد.
وأما جواز إخراجها نقدا فهناك ثلاثة أقوال، الأول: لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
والثانى: يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه فى مذهب الشافعى، ورواية فى مذهب أحمد.
والقول الثالث: يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول فى مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.