وسط اعتراضات نقابية
قبل انتهاء مهلة «العمل الدولية».. البرلمان يوافق على تعديل قانون النقابات العمالية
استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بعدما أدرجت مصر على القائمة القصيرة للدولة التي تنهك حقوق العمال، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، المقدم من الحكومة، وقرر إحالته لمجلس الدولة قبل الموافقة النهائية.
ومن المفترض أن يعود مشروع تعديل قانون النقابات العمالية و حماية حق التنظيم النقابي، اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه، بحسب تشديدات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في الجلة العامة، مساء أمس الثلاثاء.
ووافق البرلمان على تعديل المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية والتي تخفض النسبة المطلوبة لتكوين المؤسسات النقابية والتي تنص على أن للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.
وتضمنت التعديلات المادة (67) التي نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما نصت المادة (68) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
أما المادة (76) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما ألغت التعديلات عقوبات الحبس حيث تم إلغاء المواد (69)، (70)، (72)، (75 ، غير أن مايزال هناك اعتراضات من قبل بعض القيادات النقابية، إذ يقول سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي تحت التأسيس أنه مايزال على مادتين في القانون حتى بعد تعديله.
وأوضح شعبان في بيان له أن المواد التي يعترض عليها تتلخص في المواد الخاصة بالاعداد والحبس و المادة الخاصة بالانضمام والانسحاب لضمان حق العضو في أموال صندوق الزمالة والتي تم تعديلها من المسودة الأولى بإضافة حسب اللائحة المنظمة لكل نقابة عامة وكان المنسحب يحتفظ بكل ماله.
أما المادة الثانية التي يعترض عليها شعبان فهي المادة (12)والتي تنص على تكوين الاتحاد من 7نقابات عامه و 15 ألف عضو ليكون التعديل او 15 ألف عضو ولا يقترن المادة بالشرطين بل تحقيق شرط واحد يكفي لتكوين اتحاد عمالي.
وكانت منظمة العمل الدولية أدرجت مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء، للمرة الخامسة وأصدرت لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي رقم 108 جملة من التوصيات للحكومة المصرية، لتجنب البقاء على هذه القائمة، وأمهلتها حتى نوفمبر المقبل.
وقالت اللجنة في معرض توصياتها إنها لاحظت أنه على الرغم من صدور قانون النقابات والقرار الوزاري رقم 35 لازالت هناك عددٌ من الأمور المتعارضة المستمرة بين التشريع المحلي، والاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، معربة عن قلقها إزاء استمرار التدخل الحكومي فى الانتخابات والأنشطة النقابية.
ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى أن يتضمن القانون عدم وجود عقبات سواء في النصوص أو فى الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية، أن تعمل بسرعة على إنهاء الأوضاع المعلقة لتسجيل النقابات.
وتابعت أن تتضمن كون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك فى القانون، والممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.
وأشارت إلى تعديل قانون النقابات ليكفل الحد الأدنى المطلوب من العضوية على مستوى المنشآت، وكذلك بالنسبة لمن يشكلون نقابات عامة أو اتحادات، لا يعوق حق العمال فى تكوين والانضمام إلى منظمات نقابية حرة ومستقلة باختيارهم هم.
وأيضا لا يعاقب العمال بالحبس لممارستهم الأنشطة التي تدخل في نطاق الاتفاقية وإرسال نسخ من مشروع قانون العمل إلى لجنة الخبراء قبل اجتماعها القادم فى نوفمبر 2019
ودعت اللجنة الحكومة لقبول الدعم الفني لمنظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ هذه التوصيات، وتحث اللجنة الحكومة على تقديم تقرير عن التقدم الذي تحققه قبل اجتماعها القادم في نوفمبر 2019
في المقابل، قال وزير القوى العاملة خلال الجلسة الخاصة لمناقشة حالة مصر في مؤتمر العمل الدولي رقم 108 أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة بجميع الملاحظات التي ابدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.
وأضاف سعفان في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العمل الدولي أنهم مازلوا يعملون حاليا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدوليّة.
وشدد وزير القوى العاملة على أنه بعد وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي، مازالت مصر تؤكد حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، من خلال بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة الخاصة بمناقشة حالة مصر خلال اجتماع لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه كان يجب تكريم الحكومة المصرية بدلا من إدراجها على القائمة القصيرة، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها على امتداد ثلاثة أعوام من أجل التوافق مع اتفاقية الحريات النقابية، بحسب ممثل دار الخدمات النقابية الذي حضر الجلسة الخاصة.
وطلبت الحكومة المصرية من المنظمة تقديم الدعم الفني لها لمساعدتها في الانتهاء من تعديلات القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات التي تبديها اللجنة، كما أعلنت عن تنظيمها إجراء الانتخابات للنقابات المعلقة أوضاعها، والنقابات التي تنشأ حديثا.