حبس وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.. عقوبة الحساب المزور على فيسبوك

كتب: منى حسن

فى: أخبار مصر

13:42 03 سبتمبر 2019

تستعد الحكومة المصرية لإعلان اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد أن أقره البرلمان العام الماضي.

 

ويتضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، العديد من البنود والعقوبات التي من شأنها أن تواجه وتحد من مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية. 

 

وتضمنت مواد القانون عقوبات تخص من يقوم بإنشاء حساب أو موقع مزورًا له على الإنترنت، والتي تنوعت فيما بين الحبس والغرامة، وجاءت على النحو التالي:


- نصت المادة ٢٤ من القانون، على عقوبة كل من يصطنع موقعا أو حسابا خاصا أو بريدا إلكترونيا زورا، لشخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن ٣ شهور وغرامة مالية لا تجاوز ٣٠ ألف جنيه. 

- شددت المادة، العقوبة، حال استخدام ذلك الموقع أو الحساب المصطنع، في أمر يسيء إلى الشخص المنسوب إليه الحساب الخاص، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية لا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه.

- كذلك شدد نص المادة، العقوبة حال ارتكابها مع شخص اعتباري، لتصل غرامتها المالية، إلى ٣٠٠ ألف جنيه. 

 

نص المادة


وجاء نص المادة ٢٤ المتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كالتالى: 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه."

اعلان