فيديو| هكذا تستعلم عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

كتب: كريم أبو زيد:

فى: أخبار مصر

19:45 25 يونيو 2020

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، خدمة جديدة لأصحاب المعاشات، تتمثل فى تفعيل موقعها الإلكتروني لتمكين مستحقي العلاوات الخمس من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحقّ ونسبة الزيادة.

 

وأشارت الهيئة إلى أنّه يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق عدة خطوات بسيطة وفي سهولة تامّة، وهى كالتالي الدخول على الموقع الرسمى للهيئة، كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف أو الرقم التأميني مع كتابة اسم الأم، بعدها سيعرف صاحب المعاش قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

 

ووفقًا لبيان صاد عن وزارة التضامن الاجتماعي، يستحقّ العلاوات كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، يبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن 1.9 مليون من القطاع الحكومي و524 ألفًا من العام والخاص.

 

ومن المقرر صرف العلاوات بأثر رجعي على ٤ دفعات بحيث تكون المرة الأولى فى 1 يوليو والثانية فى أكتوبر والثالثة فى يناير والرابعة فى إبريل المقبل.

 

 

للتعرف على المزيد شاهد الفيديو التالي..

 

 

 

 

 

 

 

 

يأتي صرف اصحاب المعاشات" target="_blank">العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات بعدما أعدت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

 

وجرى عرض مشروع القانون علي مجلسي الوزراء والنواب، وتمت الموافقة عليه، وبالأمس صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون، ومن المقرر أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.

 

 

وفى الأيام الماضية طلبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات بدء الاستعدادات اللازمة لصرف الزيادة، على أن تبدأ الوزارة في حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون حتى يمكنوا من صرف الزيادة المقررة لهم اعتباراً من يوليو المقبل دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

 

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير، لكن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام ذاته، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

 

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير 2019، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات في مارس، ونظرا لوجود حكمان فى القضية الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، تقدمت وزارة التضامن باستشكال على الحكم الأخير، إلا أن الرئيس السيسي، وجه، بسحب الاستشكال، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية.

 

بعدها أصدرت وزارة التضامن بيانا أشار فيه إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه.

 

وأضاف البيان أن الحكم تم تعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها، الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى.

 

ويشرط للاستفادة من الحكم أن يكون صاحب المعاش كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله، ولذا فإن أكثر المستفيدين هم موظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية العاملة في مصر، بينما يحرم من أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون في شركات لا تمنح موظفيها أى علاوات، ورغم أن الحكم يضم جميع أصحاب المعاشات منذ 2006 وحتى مارس 2018، إلا أن درجة الاستفادة منه تختلف من شخص لآخر.

 

وينص قانون زيادة معاشات الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، الذى صدق عليه الرئيس السيسي، على أنه يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش.

 

ويشرط لاستحقاق العلاوات الخمسة، أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وأن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوات المشار إليها.

 

يراعى في شأن هذه الزيادة ، أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

 

وبالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أيا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر.

 

ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.

 

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

 

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.

 

كما استبدل قانون زيادة معاشات الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتیان:

 

- معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

اعلان