"تشريعية النواب" توسع عقوبات الغش بالثانوية العامة.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنية

كتب: أحمد الجيار

فى: البرلمــــان

15:05 26 مارس 2017

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائب ورفض 8 وامتنع نائب واحد.

 

 

ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضي بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.

 

 

كما يقضي التعديل المقدم من الحكومة بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالي لتصبح مدة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامةلا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

 

 

واستحدثت التعديلات حكم جديد ،إذ نصت على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

كما يقضى المشروع المقدم من الحكومة بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

 

 

وأضاف التعديل مادة تقضي  بمعاقبة كل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

اعلان