البرلمان يوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية
انتهى مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومشروع آخر لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومع الإحالة إلى مجلس الدولة، وأخذ رأي محكمة النقض.
وشهدت الجلسة جدل بشأن اقتراح النائب مصطفى بكري بأن تتضمن المادة 277 من مشروع القانون، استدعاء الشهود وفق الرقم القومي، وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية " تطبيق الاقتراح يتعين أن يكون في كل محكمة ونيابة آليات مسجل فيها الرقم القومي حتى يتمكن من استخراج بيانات البطاقة"، وعقب عبد العال بقوله: "على الحكومة أن تتأكد أن المحاكم متصلة بشبكة اتصال مقرونة بالرقم القومي".
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "أي شاهد أو متهم معاه الرقم القومي بيكون ثابت فيها العنوان المقيم فيه.. ولو كان شاهد نفي فعلى وكيل المتهم أن يحضر عنوانه أو يرشد عنه".
واعترض النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، على المقترح وقال: "التقيد برقم قومي سوف يترتب عليه بطلان، وليه التقيد ما نخليها مفتوحة".
وقرر المجلس إبقاء المادة 277 كما هى وتنص على " يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الغخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر ذلك في أسباب حكمها".