البرلمان يحسم المواد الخلافية بقانون الاستثمار.. والتصويت النهائى الأحد
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه، بعد الاتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع القانون، وعقب النظر في طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من المواد.
وأرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة الاحد القادمة، حيث أنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ورفض المجلس طلب الحكومة، بأن يتولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
واستقر المجلس في جلسته العامة اليوم، على أن يكون الوزير المختص هو المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب الموافقة عليه.
وحسم البرلمان الخلاف بشأن المادة 111 من مشروع قانون الاستثمار المتعلقة بالحوافز الخاصة بعد جدل بين الحكومة والنواب حول بعض فقراتها.
وأقر البرلمان جواز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، كما أضاف الصناعات النسيجية للصناعات التي ستتمتع بتلك الحوافز.
وتنص المادة (11) على:
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى:
1- نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبه 300% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.
- صناعة الجلود.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية.
_ الصناعات النسيجية
ويجوز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
فى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم علي سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و (ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ) ، و (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.