البرلمان يوافق على تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،اليوم الإثنين، على التقرير التكميلي للجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، و60 نائبا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضى الإعلام في الترويج لبيع الأعشاب و المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر.
وتضم اللجنة المشتركة كل من لجان الشئون الصحية، الإعلام والثقافة والأثار، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب
وتضمن التقرير أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية في مختلف وسائل الإعلام ما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكد التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأضاف أن التداوي بالأعشاب الطبية يمثل أحد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع.
وأوضح أن مصر يوجد فيها أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسما، كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مشروع القانون، على: "يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها قبل نشرها".
وأشار التقرير إلى أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أدى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام ما ترتب عليه إضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم واخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والاخلاقية.
ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الأولى تشمل تعريفات محددة وضبطت بعض العبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح، منعا اللبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان باية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
وتتضمن المادة الثالثة تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على ان يُسدد طالب الإعلان رسم لايتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها ان تصدر قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أويسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العود.
وحددت المادة الثامنة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
وحددت المادة التاسعة، تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للاعلان عن هذه المنتجات.