الأدميرالية البريطانية.. كلمة السر في "سعودة" تيران وصنافير

كتب: وائل مجدي

فى: العرب والعالم

18:23 02 يناير 2017

أعلن مجلس النواب تسلمه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ "تيران وصنافير".

وجاء في البند الثاني من الاتفاقية، والتي نشرتها "مصر العربية"،إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (1599) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.


وكشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن سلسلة الخرائط التي تصدرها الأدميرالية البريطانية تعد أفضل الخرائط البحرية المعتمدة في العالم، لتحديد خطوط الملاحة البحرية الدولية، وخطوط الأساس للدول، ومديات البحر الإقليمي والجروف القارية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن مؤسسة الأدميرالية تقوم باعتماد البيانات والإعلانات والقوانين التي تصدرها الدول، والتي تتضمن خطوط الأساس والبحر الإقليمي والجروف القارية للدول.


وجاء  نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على النحو التالي:

المادة الأولى : 1 - يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

 

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.


المادة الثانية:

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (1599) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.


2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.


المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.


2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (1022) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

اعلان