قرار بمنع الكفيل من حجز جوازات سفر الوافدين بالسعودية

كتب: متابعات

فى: العرب والعالم

12:15 24 يناير 2017

حدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية مهلة أخيرة، مدتها شهر واحد، لأصحاب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم، لتسليمها لهم، قبل أن توقع عليهم عقوبات مضاعفة.


وتأتي هذه التوجيهات التي اتخذتها الوزارة، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه أصدرته الوزارة للجهات الخاضعة للائحة التنفيذية لنظام العمل، بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، واستنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد في 1421، ومنها احتفاظ العامل بجواز سفره.


وكانت الوزارة قد بعثت -قبل أيام- خطابًا إلى مجلس الغرف السعودية، تشير فيه إلى القرار الوزاري بتاريخ الـ28 من ذي الحجة 1438، والمتضمن اعتماد مخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها، إذ نصّ النظام في فقرته الثالثة على (اعتبار احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته، مخالفة يعاقب عليها بغرامة مقدارها 2000 ريال)، تتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم.


وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يلزم المخالفين بإزالة المخالفة خلال شهر، وفي حالة عدم إزالتها خلال تلك المدة يعدّ ذلك تكرارًا للمخالفة يوجب مضاعفة العقوبة. مشددة على الالتزام التامّ بما قضت به القرارات واللوائح، بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم.


من جانبه، وجّه مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال كافة، بالالتزام بما قضت به القرارات واللوائح بعدم احتجاز جوازات سفر العاملين الوافدين لديهم بدون موافقتهم الخطية وفق النموذج الاسترشادي، وذلك تلافيًا لمخالفة الأنظمة وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.


وتمنع اللائحة التنفيذية لنظام العمل صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه. مبينًا أن النظام نصّ على غرامة قدرها 2000 ريال في حال احتفظ صاحب العمل بالجواز.

اعلان