بعد عامين.. السيسي يحيي دعوة الجندي والهلالي في الطلاق الشفهي
أحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء خلال احتفاله بعيد الشرطة، الدعوات التى أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والداعية الإسلامي خالد الجندي بشأن إلغاء الطلاق الشفهي وعدم وقوعه إلا بالتوثيق أمام مأذون.
واقترح الرئيس السيسي، فى كلمته التى ألقاها في حضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إصدار قانون يحتم عدم الطلاق إلا أمام المأذون فقط، لإعطاء فرصة للمتزوجين كي يراجعوا أنفسهم، حتى لا تهدم الأسر وتشرد الأطفال بكلمة.
هذا المقترح سبق وأن دعا له الهلالي، منذ عامين في سلسلة من المقالات نشرت فى هذا الشأن وحملت عنوان الطلاق الشفهي، فيما تولى الجندي الترويج للقضية عبر وسائل الإعلام، وتباينت ردود أفعال المتخصصين حينها حول القضية، وأرجع المعارضون أسباب رفضهم الدعوة لضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة لأن الطلاق من الأمور العامة، بينما أكد المؤيدون أن إبطال الطلاق الشفهي من الأمور التي في صالح الأسرة لأنه يعتبر أحد قيود تقليل الطلاق.
وفي السطور التالية تنشر "مصر العربية"، آراء رجال الدين المتخصصين فى هذه القضية..
من جانبه أكد الشيخ سمير حشيش الواعظ بالأزهر الشريف، أن دعوة الجندي ليست جديدة فقد سبقه علماء أجلاء إلى القول بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد، ومن هؤلاء العلماء العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ محمد عبده والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ سيد سابق والشيخ جاد الحق والشيخ محمد الغزالي وغيرهم".
وأضاف حشيش لـ"مصر العربية"، :" هذا الخلاف مرتبط بما إن قصد الزوج إيقاع الطلاق فعلا من دون إشهاد.. لكن ماذا لو أشهد الزوج عدلين بعيدا عن المأذون الشرعي والتوثيق؟.. لذلك أرى أن مسألة عدم اعتبار الطلاق إلا بتوثيق عند مأذون تحتاج مجمعا فقهيا يدرس الأمر من جميع جوانبه.
وطرح الواعظ بالأزهر عدة تساؤلات طلب من مجمع الفقة الإجابة عليها :"هل الحجة والدليل الشرعي في ذلك محقق وصحيح؟.. وهل الواقع يحتاج لمثل هذا القول احتياجا فعليا؟.. وهل ينصلح حال الناس فعلا بإعمال ذلك الرأي؟.. وهل لهذا الرأي آثار على هيبة الطلاق في نفوس العامة؟".
فيما عبرت الدكتور فوزية مشرف الشحات، أستاذ الفقة المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات فرع القاهرة، عن رفضها للدعوة بقولها :"فليتحدث الجندي كما يشاء، لكن لابد أن يكون كلامه بأسانيد من القرآن والسنة، وقديما لم يوثق عقدي الزوج والطلاق ولم يكن هناك محاكم شرعية، لكن تغيير الأمر بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس".
وأوضحت أن الطلاق نوعان، الأول بدعة، وهو الطلاق الغيابي، والثاني سنة، وله ضوابط لصحة وقوعه، تتمثل في أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه حتى لا يطيل عليها العدة، وأن تكون الطلقات متفرقة، ولا تكون في حالة غضب مغلق وأن يقصد الطلاق، وألا يكون معلقا كأن يقول الرجل لزوجته: سأطلقك بعد عودتي من الحج، مؤكدا أنه متى توفرت هذه الشروط وقع الطلاق بغض النظر عن كونه شفويا أو موثقا.
فتوى جماعية
وأكتفي أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، بتوضيح أن الطلاق من الأمور العامة التي يجب عدم البت فيها إلا بعد الرجوع إلي المجامع الفقهية واللجان المتخصصة.
وفي المقابل رحب الدكتور محمد وسام مدير عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، قائلا :" قضية عدم إيقاع الطلاق إلا عند المأذون من مصلحة الأسرة والدعوة إليها أمر حسن"، وذكر أن المفتي الأسبق محمد بخيت المطيعي كان يفتى بهذا الأمر قبل 70 عاما والدكتور على جمعة كان يميل لهذا الرأي.
وأوضح أنه لتفعيل هذه الدعوة لابد من صدور فتوى جماعية أو قرار واضح من مجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء.
و اعتبرت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد من أهم قيود تقليل الطلاق، واستندت إلي رأيها بقول لله تعالي في سورة الطلاق (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) وأكدت أن الآية صريحة في الوجوب .
وذكرت أنها عندما طرحت هذه المسألة في رسالة الماجستير التي أعدتها عام 1973، تحت عنوان "الطلاق بين الإطلاق والتقييد"، رفضها أساتذة الأزهر المشرفين على الرسالة آنذاك بدعوى أنها مخالفة لرأى جمهور الفقهاء ورأي شيعي".