مواد توظيف ذوي اﻹعاقة بقوانين الدول العربية
أثار ملف توظيف "ذوي اﻹعاقة" العديد من اﻷزمات بينهم والحكومة، حتى إن الرئاسة تدخلت في العديد من المرات لاحتواء غضبهم، بعد أن هدد عدد منهم بالدخول في إضرابات عامة واعتصامات أمام اﻹتحادية، ونظموا العشرات من الوقفات الاحتجاجية للحصول على حقهم في التوظيف، إلا أن هذا اﻷمر مازال شائكاً حتى اﻵن، رغم وعود الحكومات المتتالية.
وتزامناً مع قُرب انتهاء مجلس النواب إقرار قانون حقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، "مصر العربية" تنشر المواد الخاصة بتوظيفهم في عدد من الدول العربية، والتي تؤكد على أن التوظيف حق أصيل لهم.
اﻷردن "قانون رقم 31 لسنة 2007 "
التدريب المهنى والعمل
-التدريب المهنى المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل بما فى ذلك تدريب المدربين العاملين فى هذا المجال وتأهيلهم.
-حصول ذوى الإعاقة على فرص متكافئة في مجال العمل والتوظيف بما يتناسب مع المؤهلات العلمية.
-إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التى يقل عدد العاملين فى أى منها عن (25) عامل ولا يزيد عن (50) عامل بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين فى أى منها على (50) عاملاً تُخصص مالا تقل نسبته عن (4%) من عدد العاملين فيها للأشخاص المعوقين شريطة أن تسمح طبيعة العمل فى المؤسسة بذلك.
* التجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل
عمان مرسوم سلطانى رقم 63 لسنة 2008
الماده (9)
تلتزم الجهات الحكوميه وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية، وذلك بنسبة من الوظائف أو المهن المطلوب شغلها، ويصدر بتحديد هذه النسبة بعد أخذ رأى الوزير قرار من مجلس الخدمة المدنية فيما يخص الجهات الحكومية، وقرار من وزير القوى العامله فيما يخص القطاع الخاص.
المادة (19)
يًُعاقب كل من يخالف أحكام الماده 9 من أصحاب اﻷعمال بغرامة لا تقل عن مائتى ريال ولا تزيد على خمسمائه ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة، وتقضى المحكمه فى ذات الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى المعاق مبلغ يساوى الأجر الأساسى المقرر للعمل الذى رُشح له، وذلك اعتبارً من تاريخ الإمتناع.
المادة (20)
تقضي المحكمة بناءً على طلب صاحب العمل بانقضاء الإلتزام المالي المحكوم به طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة إذا قام بتعيين المعاق لديه، أو إذا عين المعاق بعمل آخر وذلك من تاريخ إلتحاقه بالعمل.
الإمارات "قانون اتحادى رقم 29 لسنة 2006
المادة (16)
لصاحب الإحتياجات الخاصه المواطن الحق فى العمل وفى شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصه فى حد ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويُراعى عند اجراء الاختبارات المتعلقه بالكفاءه للإلتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصه لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون
المادة (17)
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمه لذلك.
المادة (18)
تُبين التشريعات الصادرة فى الدولة الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصه للوظائف فى القطاعين الحكومى والخاص، وساعات العمل والأجازات وغيرها من الأحكام الخاصه بعمل صاحب الاحتياجات الخاصه بما فى ذلك الضوابط اللازمة لانتهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
الكويت قانون رقم 8 لسنة 2010
مادة 13
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية، وشروط قبول اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط، كما تقوم باعتمادشهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، وتعطي لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعي في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونياً.
مادة (14)
تلتزم الجهات الحكوميه والأهليه والقطاع النفطى التى تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل بإستخدام نسبة من الأشخاص ذوى الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4% من العاملين الكويتين لديها، ولا يجوز لأى من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف اﻹعاقة.
وتُوفى الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التى توظف ما يزيد عن النسب المحدده من ذوى الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادى للجهات التى تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
مادة (15)
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم، وتقديم بياناً دورياً بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى، ويجب على جهه العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج فى بيئة العمل.
المادة 16
تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال ذوي اﻹعاقة في العمل.
مادة 17
تضمن اللدولة حق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكوميةواﻷهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهماﻷولوية في ذلك.
مادة (40)
يستحق الموظف والموظفة من ذوى اﻹعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوى الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الهيئه.
مادة (41)
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد التى تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبه للذكور و10 سنوات بالنسب' للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش فى هذه الحاله بلوغ سن معينة.
لبنان قانون رقم 220 لسنة 2000
المادة (69) شروط التوظيف
1 - لا تشكل اﻹعاقة بحد ذاتها حائلاً دون الترشيح ﻷي عمل أو وظيفة.
2 - يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط ﻷي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقه أو عاهة أو عله أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ مما يؤدى الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.
3 - تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة وفترة التدرج المعمول بها كافية لقبول او رفض التوظيف على أن تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من إجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.
فلسطين "قانون رقم 4 لسنة 1999
إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بما يتناسب مع طبيعة العمل فى تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
وتشجيع تشغيل المعوقين فى المؤسسات الخاصه من خلال خصم نسبه من الضرائب.
العراق "قانون رقم 38"
المادة (16)
1- تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوى اﻹعاقة والاحتياجات الخاصه وظائف لا تقل عن (5%) من ملاكها.
2-يلتزم صاحب العمل فى القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوى اﻹعاقة والاحتياجات الخاصه ممن تتوافر فيهم الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عددً من العمال لا يقل عن 30(ثلاثين) ولا يزيد عن 60(ستين ) عاملا و(3%) ثلاثه من المائه فى الاقل من مجموع العمال اذا كان يستخدم اكثر من (60) ستين عاملا.
ماده (17)
يمنح ذوى اﻹعاقة والاحتياجات الخاصه ما يأتي:
1 - توفير فرص متكافئه فى مجال العمل والتوظيف وفق مؤهلات ذوى اﻹعاقة والاحتياجات الخاصه.
2 - إلزام دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط وتشجيع القطاع الخاص بتشغيل ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق نسب معينه مع مراعاة نوع اﻹعاقة والعمل.
3 - توفير أنواع معينة من الاعمال تتناسب مع نوع ودرجه العوق للموظف الذى يصاب بالعوق اثناء الخدمه او من جرائها اذا كان قادرا على الاستمرار بالخدمه بعد الاصابه وتاهيله للقيام بهذه الاعمال الجديده.
ومن جانبه أوضح محمد مختار الباحث القانونى من ذوى الإعاقة والذى اعد دراسة لمقارنة القوانين الدول العربية الخاصه بذوى الإعاقة، ان مشكلة التوظيف من اهم المشكلات التى تقابل الاشخاص ذوى الاعاقه في مصر، موضحاً أن القانون الذى ينظمها فى مصر هو قانون التأهيل رقم ٣٩ لسنه ١٩٧٥ والذي يُلزم الجهات الحكومية والخاصة بتشغيل نسبة 5% من ذوى الإعاقة، وهو قانون عفى عليه الزمن ومر علي صدوره ٤٢ عام.
وأضاف مختار لـ"مصر العربية"، أن العقوبه التى قررها هذا القانون هى ١٠٠ جنيه غرامه علي الجهات الممتنعه عن تشغيل ذوى الاعاقة، مؤكداً أن مبلغ العقوبة ليس له أى أهميه فى وقتنا الحالى.
ولفت إلى أنه بالنظر فى القوانين المقارنة فى الدول العربية نجد أن جميعها اعتمدت على تحديد كوته تتراوح بين ٣-٥ ٪ فى معظم الدول رغم ان عدد السكان فى مصر أكبر بعشرات الأضعاف من دولة مثل العراق أو الكويت أو الامارات.
وأشار مختار أن معظم الدول اتجهت إلى رفع العقوبة على الجهات الممتنعة عن التنفيذ وبنفس الوقت تشجيع اصحاب الاعمال علي تنفيذ النسبة من خلال اعطاءها امتيازات تحفيزيه مثل الاعفاء من الضرائب او بشكل كلى او جزئي، وهو ما نتمنى ان يتم فى مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى اﻹعاقة المصرى، وأن تكون عقوبه الحبس لصاحب العمل الممتنع عن التنفيذ وجوبيه وليست جوازيه.