ستراتفور: قانون الهيئات الإعلامية يقمع المعارضة
قال مركز ستراتفور الأمريكي البحثي إن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إنما يمثل خطوة أخرى من السلطات المصرية لقمع أي احتجاج عبر استهداف الإعلام.
ورأى ستراتفور أن الأخطر في القانون هو تشكيل هيئة رقابية تحت مسمى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" تستهدف التيقن من أن التغطية الإعلامية تتسق مع معايير الأمن القومي.
وعلاوة على ذلك، فإن رئيس المجلس يتم تعيينه بقرار من الرئيس، بحسب نص القانون، كما أن ترشيحات أعضائه التي تتم من خلال البرلمان وهيئات حكومية أخرى، تخضع جميعها لموافقة الرئيس.
وأردف التقرير: “القانون خطوة جديدة من السلطات المصرية في إطار سعيها لقمع المعارضة عبر استهداف الإعلام صاحب التاريخ الطويل والشهرة في مصر والعالم العربي".
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 92 لسنة 2016 في 24 ديسمبر.
وتنص مادته السادسة على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا، وفقا لما يلي:
مادة"6"
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى..
1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.