داكر عبد اللاه يطالب بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود المقاولات
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي ينص عليها القانون المدني في العقود المبرمة بين الدولة وبين شركات المقاولات في مادته رقم 147.
وتنص المادة 147 من القانون على "جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وعلى ذلك فإن للقاض المدني أن يعدل في نصوص العقد تلبية لما أحدثته نظرية الظروف الطارئة من اختلال، فله أن ينقص التزامات الطرف الذي أصابه الضرر أو يزيد من إلزامات الطرف الثاني".
وأوضح عبد اللاه من خلال مذكرة رسمية قدمها للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد لعرضها على لجنة حل الأزمات والمشكلة برقم 63 لسنة 2016، أن قطاع المقاولات يعاني ظروفاً طارئة منذ فبراير 2015 حنيما أصدر هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق قراراً بفرض قيوداً على سوق الصرف تمثل في وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية بـ 50 ألف دولار شهرياً، وهو القرار الذي ضرب القطاع في مقتل، ولم تقتصر أزمة قطاع المقاولات عند هذا الحد بل طالته الأثار السلبية لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 نوفبر الجاري بتحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن شركات المقاولات تصطدم بامتناع شركات ووكلاء مواد البناء بيع منتتجاتهم انتظاراً لاستقرار الوضع الاقتصادي ومعرفة فيما يستقر عليه الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة بلغت ذورتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2016 بزيادة أسعار المواد البترولية مما أدى لارتفاع مباشر وحاد لأسعار المواد الخام والنقل وغيرها من المواد التي تستخدم في تنفيذ المشروعات.
وقدّر عبد اللاه نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء بــ 70% تقريباً لاسيما تلك المواد التي يتم استيرادها من الخارج أو التي يتم تصنيعها محلياً ولكن يتحكم الدولار في أسعارها لاستيراد بعض موادها الخام من الخارج، وشملت الزيادة مواد السيراميك والحديد والبويات والأسمنت والخشب والرمل والزلط ومهمات الكهرباء وقطع الغيار، وهي قائمة تضم العديد من المواد التي لا تشملها وصفة فروق الأسعار بما يجعل المقاول يتكبد زيادة أسعارها من جيبه الخاص وعلى حساب هامش ربحيته حيث لا يشمل العقد الموقع بين الطرفين على العديد من عناصر التغير.
ولفت إلى أن شركات المقاولات العاملة في مجال محطات المياه والشبكات ومحطات الكهرباء هي الأكثر تأثراً حيث تقوم هذه الشركات باستيراد أغلب المهات من الخارج بما يجبرها على التعامل بالدولار، فمواد مثل المولدات والمحابس وطلمبات المياه والقطع الخاصة لا يوجد لها نظير محلي الصنع في مصر.
وأوضح أن هذه الأزمات تربك حسابات المقاول وتؤثر بصورة مباشرة على دورة رأس المال وبالتالي تؤثر سلباُ على معدلات الإنجاز بالمشروعات لقة التدفق النقدي أو اختلافه عما تم تسعيره في بداية المشروع.
وشدد على أن حل تلك الأزمات يكمن في تطبيق نظرية الظروف الطارئة وهي النظرية التي طبقها مجلس الدولة المصري على العقود الإدارية لمواجهة التقلبات غير المتوقعة والظروف الاستثنائية الخارجية عن إرادة المتعاقد ويترتب عليها أن تصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مرهقة للمتعاقد، وهو الأمر الذي ينطبق بوضوح على الأوضاع الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات المصري.
وفرّق عبد اللاه بين نظرية الظروف الطارئة التي يطالب بتنفيذها ونظرية القوى القاهرة، فالأخيرة يتسحيل للمتعاقد أن يستمر في تنفيذ الأعمال خلالها، أما الظروف الطارئة في مرحلة وسطية بين الظروف العادية والقوى القاهرة، وفيها يمكن للمتعاقد الاستمرار في تنفيذ المشروعات ولكن بخسارة عادية وغير مألوفة، ووفقاً للقانون فإنه يحق للمتعاقد – المقاول – أن يطالب الجهات الإدراية بمشاركته في تحمل الخسارة التي حلت به جراء تنتفيذ العقد في ظروفاً فجائية واستثنائية.
وأوضح أنه ووفقاً لنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني، فإنه كلاً من طرفي التعاقد يتحملان جزءاً من الخسارة، فالمقاول لا يستطيع التوقف عن التنفيذ وإلا أصبح غير مستحقاً لمزايا الظروف الطارئة، وفي المقابل يتوجب على الجهة الإدارية معاونة المتعاقد إذا ثبت أن هذه الظروف غير متوقعه بالفعل وخارجة بصورة كاملة عن إرادة المتعاقد ووقعت أثناء فترة تنفيذ المشروع.
وساق عبد اللاه عدداً من الأمثلة التي تمنح المقاول حق الاستفادة من نظرية الظروف الاستثنائية، مثل صدور قوانين اجتماعية يترتب عليها ارتفاع الأجور أو الأسعار أو فرص ضرائب جديدة أو زيادة فئات الضرائب القائمة، أو صدور تشريعات تتعلق بالنقد كتخفيض العملة أو فرض قيود على تداولها، أو تتصل بتنفيذ سياسة الاقتصاد الموجه، أو الزلازل أو اندلاع الحروب أو الإضرابات الفجائية.
وطالب عضو مجلس اتحاد المقاولين بضرورة تطبيق نظرية الظروف الطارئة على كل عقد على حدى، على أن يتولى المقاول تقديم الدليل على حدوث الظرف الطارئ بعد ميعاد الفتح الفني للمظاريف واستمراره أثناء مدة تنفيذ العقد، وبناءاً على ذلك يتم تشكيل لجنة بعضوية فننين وماليين وقانونيين لبحث طبيعة الظرف الطارئ ومدى تتوافر شروط تطبيق النظرية على العقد محل البحث، والتحقق ما إذا كان الظرف الطارئ قد أثر على العقد على نحو يجعل من مواصلة المقاول لتنفيذه أمراً مرهقاً.
وأضاف أنه على اللجنة إجراء معادلة تغير الأسعار تشمل التفرقة بين الأسعار المتفق عليها في العقد والأسعار الفعلية التي تحملها المقاولأثناء تتنفيذ العقد وبعد الزيادات المفاجئة نتتيجة حدوث الظرف الطارئ، ثم دعوة طرفي التعاقد للاتفاق على قيمة التعويض المناسب الذي تتحمله الجهة الإدارية المتعاقد عليها، وإذا رفض أحد طرفي العقد هذه القيمة فإنه يحق للطرف الأخر اللجوء إلى القضاء.