"مصر العربية" تنشر نص مشروع قانون تراخيص المنشآت الصناعية
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
يتكون مشروع القانون الذى حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، من 45 مادة بخلاف 4 مواد إصدار، وتقوم فلسفة القانون وفقا للمذكرة التوضيحية المقدمة من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة على أساس التيسير فى حصول المنشآت الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وأوضح قابيل أن الواقع العملى أسفر عن وجود العديد من العقبات فى عملية منح التراخيص اللازمة لعمل المنشآت الصناعية إلى جانب ما رصده مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية من أن المعوقات الموجودة فى منظومة منح االتراخيص الصناعية هى من أهم العناصر السلبية فى مناخ الاستثمار فى الوقت الراهن.
وتتمثل أهم هذه العقبات فى البيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص، وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات المختلفة من جهة لأخرى وغياب المنهجية والشفافية فى إعدادها وتعدد الجهات الواضعة لها، واشتراط حصول المنشأة الصناعية على ترخيص مسبق فى كافة الأحوال.
كما أن القانون المنظم للتراخيص الصناعية رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وكذلك القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة ، قد مضى على صدورهما قرابة السبعة عقود دون مراجعة جوهرية رغم كل المتغيرات فى العقود الأخيرة الماضية .
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة إو إدارة المنشآت الصناعية ومراجعة كافة أدوار واختصاصات الجهات ذات الصلة فى هذا الشأن ، وإعادة ترتيب هذه المنظومة فى ضوء بعض المعايير ، منها ربط اجراءات منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعى ، وتصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط ، وتفعيل وتطوير دور الجهة المعنية بتنظيم الصناعة فى وضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية ومنحها ، وتبنى آليات وأدوات جديدة لتيسير إجرات منح التراخيص .
وتتمثل أهم محاور مشروع القانون فى عدة نقاط ، لعل أهمها العدول عن نظام التراخيص المسبق كقاعدة عامة لكافة الصناعات ، حيث استحدث مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن ، على أن تلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهو الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة النشاط؟
وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بتسليم مقدم الإخطار صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها ويكون بمثابة ترخيص منتجا لكافة أثاره ويقتصر دور الجهة الإدارية على معاينة المنشأة فى توقيت لاحق للتأكد من استيفاء الاشتراطات ، وانذار المنشأة واعطائها مهل مناسبة لتنفيذ الاشتراطات .
ولتيسير أجراءات استخراج التراخيص فى المناطق الصناعية التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الصناعة ، وضع مشروع القانون نظام يتسم بالمرونة فيكون لكل منطقة أو اكثر مجلس ادارة من ضمن اختصاصاته الترخيص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية إوإدارة تلك المناطق أو الترويج لها فى ضوء الضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة .
واجاز مشروع القانون العمل فى تلك المناطق بنظام الترخيص بالإخطار لكافة الصناعات متى روعى فى تخطيطها وانشائها الشروط المطلوبة .
ونص القانون على توحيد الجهة المختصة بإصدار التراخيص ، حيث سيتم إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل بها كافة الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، وممثل فيها اتحاد الصناعات المصرية .
وتختص اللجنة دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص ، وتصنيف الاشتراطات حسب المخاطر .
وحرص مشروع القانون ألا يقتصر العمل فى اللجنة على ممثلى الجهات الحكومة بل أتاح الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية .
كما استحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص ، وكذلك نظام الترخيص المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات لحين استيفاء الاشتراطات .
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة تظلمات تختص بنظر التظلمات من التعسف فى منح التراخيص ، وسهل مشروع القانون عملية توفيق الأوضاع وقدم حوافز للشركات والمنشآت التى تسعى لتوفيق أوضاعها ، كما انه قدم العديد من التيسيرات فى الشروط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.