تشريع مجلس الدولة يوافق على تعديل لائحة الإخلال بالامتحانات
وافق المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، على تعديل للائحة الداخلية الخاصة بالامتحانات والتي تتضمن تغليظ العقوبات على الغش وتأمين الامتحانات.
وأشار أبو العزم في مؤتمر صحفي، أن المجلس وافق على وضع عقوبة على كل من ساعد وسهل على الإخلال بالعملية التعليمية وكل من طبع أو نشر أو روج لأمر بعقوبة ١٠٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو مكافحة الغش.
وكان وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، أرسل تعديل القانون للمجلس وكان ينص على: "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة من الأسئلة والأجوبة الخاصة بالامتحانات قبل أو أثناء انعقاد الامتحان أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجنة أو خارجها ويعاقب بنفس العقوبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة المضبوطات".
وتتضمن المادة الثانية من القانون: "تضاف مادة جديدة برقم الأول مكرر للقانون رقم 101 لسنة 2015 بمعاقبة كل من يقتني أجهزة هاتف محمول أو أجهزة سلكية أو لا سلكية غرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة، والمادة الثالثة تتضمن مع عدم الإخلال بالمسئولية يحرم الطالب الذي يرتكب أعمال الغش من الامتحان ويعتبر راسبا في جميع المواد.