وتحذيرات للمخالفين
بتعليمات من شرطة السياحة.. إغلاق الملاهي الليلية طوال رمضان
كشف مصدر أمني، أن شرطة السياحة أصدرت تعليمات بإغلاق جميع البارات والملاهي الليلية بدءًا من أول شهر رمضان وحتى نهايته.
وأوضح المصدر لـ "مصر العربية" أنّ القرار يأتي ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي الليلية ومحال الخمور في المناسبات الدينية.
وأكد المصدر، أن شرطة السياحة شددت على عدم مخالفة القرار، معلنة أن مخالفة القرار سيعرض أصحاب البارات والملاهي إلى إغلاق مقاره لمدة شهرين متتاليين وفي حالة التكرار سيتم إغلاقه نهائيًا بعد إحالته إلى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
من جهته، قال وجدي الكرداني، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية: إن الملاهي الليلية والبارات تستجيب كل عام خلال شهر رمضان لتعليمات السياحة وتغلق الصالات المخصصة لها في الفنادق السياحية.
وأضاف الكرداني لـ"مصر العربية"، أن شرطة السياحة تسعى لتطبيق العقوبة على المخالفين لقرارتها خلال الشهر الفضيل، وذلك احترامًا لشعائر المسلمين، وفقًا لقوله، معلنًا أن القرار يطبق من أول شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر، باستثناء الفنادق الخمس نجوم، والتي يسمح بتقديم الخمور للأجانب شريطة أن تكون غير مكشوفة.
وينصّ قرار شرطة السياحة على عدم السماح بتقديم الخمور في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية والمخيمات السياحية في مرافقها الداخلية والخارجية، وتغلق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات داخل المنشآت الفندقية المصنفة سياحيًا خلال فترة المناسبات الدينية الإسلامية، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة التي تسبق يوم المناسبة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الذي يليه.
وتمثلت التعليمات بالسماح للمنشآت الفندقية المصنفة سياحيًا من قبل وزارة السياحة والآثار بتقديم خدمات الطعام والشراب في الأماكن الخارجية المخصصة لها وذلك بعد الإفطار شريطة عدم تقديم المشروبات الروحية للنزلاء والرواد في هذه الأماكن الخارجية المطلة على الشارع العام أو المكشوفة للعيان.
ووفق التعليمات تنحصر إقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار "منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب ومتنزه سياحي ومدينة تسلية وترويح".
وتسمح التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار، معلنة أنّه على صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وإلا وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية وأيضًا الالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.
وفي حال ضبط أي مخالفة لأي من التعليمات يتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات فقط على وزارة الداخلية وزارة السياحةوالآثار واللجان المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم 1048.