المحكمة الدستورية تحسم مصير بعض مواد قانون التظاهر «اليوم»
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكميها في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقال المستشار رجب سليم الناطق باسم المحكمة إنَّ الدعوى الأولى تضمَّنت الطعن على المادتين "8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدِّد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، حسب "أصوات مصرية".
وتنص المادة 73 من الدستور على أنَّ "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمي مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، بتعديل قانون التظاهر.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عددٌ من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنَّه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلًا من تنظيمه، على حد قولهم.