برلمانيون عن " التظاهر": تعديل المادة 10 لا يكفي ..ومطالبات قانون جديد

كتب:

فى: أخبار مصر

12:22 06 ديسمبر 2016

جاء قرار المحكمة الدستورية بعدم صلاحية المادة 10 من قانون التظاهر بمثابة الحجر الذي أُلقي في المياه الراكدة للقانون منذ مطالبة الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب قبل شهرين تشكيل لجنة لدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، وفتح تساؤلاً عن المواد التي تحتاج لتعديل بالقانون وهل يقتصر العوار الدستوري على هذه المادة.

 

برلمانيون أجمعوا على وجود مواد أخرى بالقانون تتطلب التعديل، واختلفوا في تحديد هذه المواد، وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر قبل يومين بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر المثير للجدل، وهي تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية إلغاء التظاهرة بعد تلقي إخطار بها.


القانون بالكامل

في هذا الإطار يرى النائب خالد شعبان، عضو تكتل25/30 الغير رسمي، أن القانون بالكامل يحتاج لإعادة النظر بعد إلغاء المادة الـ10 التي تنزع سلطات وزارة الداخلية على اعطاء الحق في التظاهر.

ويضيف شعبان، لـ" مصر العربية"، أن القانون صدر في مرحلة ما بعد 30 يونيو، بما شهدته من أحداث إرهابية ومحاولة زرع الاضطراب من جماعة الإخوان، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجوداً؛ لذلك فلا حاجة لمصر بالقانون الحالي.

ويشير عضو تكتل"25/30”، إلى أن القانون يجب تضمنه حق التظاهر للجميع، بإزالة كل القيود المفروضة عليه، مع عدم اشتراط معرفة موضوع التظاهرة والهتافات التي ستُردد، وكذلك موعدها، أو خط سيرها، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يجب إقرار ضوابط حتى لا تخرج التظاهرة عن النص.

 

 

7 مواد

فيما يوضح النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن هناك تعديلات كثيرة واجبة على القانون، والأمر لايقتصر على المادة الـ10، مشيراً إلى أنه تقدم للبرلمان من قبل ببعض التعديلات على " التظاهر" وأبرزها جعله حق بمجردالإخطار للجهات المعنية دون انتظار أي موافقات أمنية أو غيرها، مع تحديد أماكن مخصصة للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة و الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

 

ويؤكد بدراوى، لـ" مصر العربية"، على ضروة تعديل المادة 7 التي تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج؛ لأنه كما يرى غامضة وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي، خاصة وأنها تتضمن عقوبات سالبة للحريات – حسب قوله-.

 

ويتابع،"اقترحت تعديل المادة 8 التي تطالب بضرورة الإخطار بأي تظاهرة قبل موعدها بأسبوع كامل، معتبرا ذلك أمر فيه إضرار بأصحاب الحقوق وأنه يمكن الإخطار قبلها بـ٢٤ ساعة فقط مع عدم انتظار موافقة أي جهات سواء أمنية أو غيرها"، مشيرا إلى ضرورة إلغاء المادة ١١ نظرا لما تحويه من مصادرة واضحة لحق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

 

كما يشير، إلى ضرورة إدخال تعديلات على المادة ١٢، والتي تبيح للسلطات وقوات الأمن استخدام العصى والهروات في فض المظاهرات مما يمنح الحق في استخدام العنف في فض أي تظاهرة مما ينجم عنه إصابات وربما قتلى، مشددا على أنه يفضل أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت أو الدخان وخراطيم المياه، رافضاً ما نصت عليه المادة ١٧ من مشروع القانون، والتي تحدد حد أقصى لأعداد المتظاهرين، مشيرا إلى أنها مادة جائرة ولا بد من إلغاء هذا النص.

 

واختتم النائب، بضرورة تعديل العقوبات المنصوص عليها في المادتين ١٨ و١٩ والمتعلقة بالسجن والغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف فقط.

 


4 مواد

ومن جانبه يقول محمد فؤاد، نائب ئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يجب تعديل البند الذي ينص على أن تجمع أكثر من 10 أشخاص يعد تظاهرة، بأن يكون أكثر من 50، مع ضرورة جعل أخذ الموافقة على التظاهرة خلال 48 ساعة وليس 3 أيام.

ويشدد فؤاد، لـ" مصر العربية"، على ضرورة فرض اللجوء لقاضي الأمور الوقتية؛ للبت في إلغاء الفاعلية أو استمرارها، وليس لمدير أمن المحافظة كما ينص القانون الحالي، مع تعديل المادة 14 من القانون، والتي تنص على أنه "يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا"؛ لأنها تضع التظاهر تحت طائلة الأهواء، مطالباً أن يُحدد الحرك الأمن للتظاهرة بـ200 متر، ومحاسبة من يخرج عنه وفقاً للدستور.


5 مواد أخرى

وفي نفس الصدد أصدر حزب المحافظين، بياناً، قدم منه نسخة لرئيس مجلس النواب شدد فيه على ضرورة على عدم الإكتفاء بالمادة الـ10، وضرورة تعديل 5 مواد أخرى وهي المواد " 11، 12، 13، 18، 22”.
 

و أكد الحزب على أن تعديل المادة 11 سيكون عن طريق حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

 

أما المادة 12 من القانون فيتم الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، خاصة أن الشرطة تستخدم الخرطوش والرصاص الحي في فض تلك التظاهرات بالقوة.


 

واقترح الحزب أن يتم تعديل المادة 13 ليحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

 

 

اعلان