محامٍ عمالي:المادة 375 من قانون العقوبات تكفي لردع رجال الأعمال المخالفين

كتب: سارة نور

فى: أخبار مصر

13:00 16 أبريل 2017

انتقد الدكتور رأفت حسين، المحامي المتخصص في القضايا العمالية، وجود مواد خاصة بالعقوبات في مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن التشريعات الاجتماعية لها صفة الأمر، وأي مخالفة لنصوصها تستوجب العقاب الجنائي لأنها تمس النظام العام.

 

 

وقال حسين لـ"مصر العربية"إن العقوبات التي تحتويها قوانين العمل سواء القديم أو الجديد مالية لا تشكل رادعا لصاحب العمل الذي لا يلتزم بهذه القوانين.

 

 

وأوضح حسين أنّ المادة 375 من قانون العقوبات المصري كافية لأنها تتضمن عقاب صاحب العمل الذي يخالف القانون بالحبس لمدة قد تصل لـ3 سنوات، مشيرا إلى أن إحدى المفصولات من العمل حصلت على حكم بحبس رئيس شركتها 6 أشهر بموجب هذه المادة.

 

 

 

ويحتوي مشروع قانون العمل الجديد على 15 مادة معظمها غرامات مالية لا تزيد عن مائة ألف جنيه و لا تقل عن مائة جنيه، بينما أقر القانون عقوبة الحبس في حالات مزاولة عمليات إلحاق العمالة في الداخل والخارج بالمخالفة لأحكام القانون والإهمال في الصحة والسلامة المهنية.

اعلان