بعد أزمة القضاء والبرلمان.. فقيه دستوري يطالب بضرورة بحث مشكلة العدالة في مصر
علق الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، على الخلاف الذي نشب بين البرلمان ونادي القضاة، بعد رفض الأخير تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في مواجهة قانون سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، أدعو نوادي الهيئات القضائية بالاشتراك مع نقابة المحامين، وكليات الحقوق بالجامعات للبدء في الإعداد الجيد لمؤتمر مهني (يمكن التفكير في مشاركة الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة والاتحادات المهنية الدولية) لبحث مشكلات العدالة في مصر بموضوعية كاملة والتزامًا بأحكام الدستور والمواثيق الدولية وبمكاشفة تامة".
وتابع: "وليكن جدول الأعمال المبدئي كالأتي، "الاستقلال المؤسسي والعلاقة مع سلطات الدولة، ضمانات حياد القضاة، ضمانات كفاءة القضاة والتعيينات القضائية، عوائق تحقيق العدالة والحق في محاكمة عادلة".
وأضاف: "القضاء المصري الحديث هو ثمرة نضال الشعب المصري نحو الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، القضاء قضاء الشعب ولن يحمي القضاء إلا ظهيره الشعبي".
ونشب خلاف بين البرلمان ونادي القضاة، بعد أن رفض الأخير برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.
يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية أول أمس الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".