في حيثيات الحكم
«الدستورية العليا»: أحكام القضاء الخاصة باتفاقية تيران وصنافير لا يعتد بها
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتضمنت حيثيات الحكم أن معرفة أي عمل تجريه السلطة التنفيذية،إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عُدَّ عملاً من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وفسرت المحكمة الدستورية أعمال السياسة على وجهين هما:
الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
الثانى:وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخــــــــل منها فى اختصاصـــــه بموجـــــــب الفقــــرة الأولى من المادة المذكورة.
كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شئ من إقليم الدولة أوما يخالف الدستور، وسلطة البرلمـــــان فى ذلك سلطة حصريـــــة لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد.
ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين.
الأول: رقابــــــة استيفائها للشـــروط الشكلية المقـــــــررة فــي الدستـــور.
الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.
وبناء عليه، فإن توقيع ممثل مصر على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصــــــــــر والسعودية يعـــــد من من الأعمال السياسية.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري و محكمة الأمور المستعجلة، عدوان على السلطة التشريعية، ولايعتد به.
وتنص المادة 190 من الدستور على:"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.