ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

كتب:

فى: أخبار مصر

21:59 09 أبريل 2017

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون الطوارىء موجود بالأدراج، لكنه لا ينفذ إلا بإعلان رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا القانون يفرض إجراءات ضبط إداري مثل" حظر التنقل في ساعات معينة أو سحب تراخيص الأسلحة والذخيرة من المواطنين أو إخضاع التليفونات الشخصية للمراقبة".

 

 

وأضاف فوزي لـ" مصر العربية"، أنه بموجب هذا القانون من حق الرئيس إحالة جرائم القانون العادية مثل القتل أو السرقة للقضاء العسكري، إذا كان يرى وجود علاقة بينها وبين الإرهاب، مشيرا إلى أن الامتثال للقانون مفروض على الجميع ومن يرفض يحاكم أمام قضاء أمن الدولة.

 

 

وتابع : يعرض القانون على مجلس النواب ويمرر بموافقة الأغلبية، وإذا أرتأت الدولة ضرورة تمديده يتم بنفس المدة السابقة، ولكن يتطلب ذلك موافقة ثلثي المجلس، لافتا إلى أنه أثناء إعلان حالة الطوارىء لا يجوز حل مجلس النواب.

 

 

ورأى فوزي أن إعلان حالة الطوارىء سيساهم بشكل كبير في الحد من الإرهاب الذي انتشر مؤخرا.

 

 

وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد بين في تقرير نشره في وقت سابق على موقعه على الإنترنت، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في ظل حالة الطوارئ وهي:

 

الاعتقال الإداري

يجوز تقييد حرية الأفراد بالقبض عليهم أو اعتقالهم (إداريا) بأمر من الحاكم العسكري أو من يفوضه، وقد يكون هذا الأمر شفهي أو كتابي (مادة 3، بند1 من قانون الطوارئ) كما لم يحدد قانون الطوارئ الفترة الزمنية القصوى للاعتقال الإداري لأي شخص لتهديده للأمن القومي، وهو ما يعني أن الشخص يمكن حبسه إلى أجل غير مسمى بموجب هذا القانون، وذلك خلافاً للقانون والدستور اللذان يقضيا بأن يكون تقييد حرية الأفراد وفقاً لأمر قضائي مكتوب. البند رقم (1) من المادة يجيز تقييد الحرية الشخصية بأمر من الحاكم العسكري بينما يقرر الدستور أن هذا التقييد لا يجوز إلا بأمر القاضي أو النيابة العامة (المادة 41 من الدستور).

 

انتهاك حرمة المنازل

استباحة حرمة المنازل ودخولها وتفتيشها دون سند قضائي، بل يكفي أمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري (مادة 3 بند رقم 1 من قانون الطوارئ) وهو ما يتعارض مع القانون والدستور الذي يستوجب سند قضائي لتفتيش ودخول المنازل.

 

انتهاك الحق في الخصوصية عن طريق مراقبة الرسائل

انتهاك الحق في الخصوصية وسرية المراسلات عن طريق السماح بمراقبة الرسائل البريدية بأمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري (مادة 3 بندر رقم 2 من قانون الطوارئ)، وذلك خلافاً للقانون الدستور اللذان كفلا حظر مصادرة الرسائل أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بسند قضائي.

 

رقابة الصحف والمطبوعات وتعطيلها

انتهاك حرية الرأي والتعبير وذلك عن طريق الرقابة على الصحف والمطبوعات وإمكانية تعطيلها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وذلك بأمر كتابي أو شفهي صادر من الحاكم العسكري (مادة 3 بند رقم 2 من قانون الطوارئ). وذلك خلافاً للقانون والدستور المانعان الرقابة على الصحف أو تعطيل الصحف بالطريق الإداري، على حد قول التقرير.

اعلان