انقسامات «دستورية» حول «الإشراف القضائي» على الانتخابات
انقسام أحدثه الإشراف القضائي على الانتخابات داخل مجلس النواب منذ بدء مناقشة وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، فتبنى فريق من القانونيين ضرورة تحديد فترة زمنية، وآخر يرى وجوب استمراره بشكل مطلق، ووصل الانقسام إلى مشادة بين النواب تحت قبة البرلمان.
وحذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الموافقة على المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات في قانون الهيئة الوطنية، بالمخالفة لما نص عليه الدستور في مادته 210، في حين وافق البرلمان أمس الاثنين على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إرجاء حسم المادة 34 من المشروع الخاص بالإشراف القضائي، وإحالتها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لإعادة المداولة عليها مرة ثانية.
خبراء دستوريون أجمعوا على أنّ الإشراف القضائي على الانتخابات أقرّه الدستور ولكن لفترة زمنية محددة، وأن إقراره في المطلق به مخالفة دستورية.
في البداية، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الإشراف القضائي على الانتخابات بكافة أشكالها، كان نصًا في الدستور السابق، واستمر في الحالي لكن لفترة زمنية تنتهي بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف السيد، لـ" مصر العربية"، أنه طالما أن هناك نصا دستوريا واضحًا على تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال الـ10 سنوات التالية لإقرار الدستور، يصبح الإشراف القضائي غير جائز، وعلى الجميع الالتزام بتطبيق أحكام الدستور.
وتابع: لا مانع من أن يكون تشكيل الهيئة الوطنية كله من القضاة، لكن شريطة التفرغ التام لهذه المهمة ويستقيلوا من مناصبهم، لكن بقاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد مرور 10 سنوات على إقرار الدستور يجعل الانتخابات غير دستورية وستحكم " الدستورية العليا"ببطلانها.
الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور الحالي، أوضح أنه عند وضعه كانت الإرادة العامة حينها إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بمعنى أن يكون على كل صندوق قاضٍ؛ لذلك تم إسناد الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه للاستفادة من خبرات القضاة في الإشراف على الانتخابات تم وضع نص دستوري مؤقت في المادة 2010 يتيح إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، متابعًا: ثم بعد ذلك تكون إدارة الاقتراع من جانب أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يحق لأعضاء الهيئات القضائية الانضمام لها شرط تركهم لمناصبهم وتفرغهم التام لهذه المهمة.
وأشار إلى أن حدوث غير ذلك سيكون مخالفا للدستور وستحكم المحكمة الدستورية ببطلانه؛ لأن هناك قاعدة قانونية تقول: لا يجوز الاقتراع على ما يخالف نص القانون والدستور.
وتابع: الحل هو أن إذا أرادوا الإشراف القضائي على الانتخابات فعليهم تعديل الدستور أولا.
وبعد إحالة مادة الإشراف القضائي على الانتخابات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة لإعادة المداولة عليها مرة ثانية، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 210 لم تقصر مدة الإشراف القضائي على الانتخابات على 10 سنوات، وأنه لا مانع من التوسع في الضمانات لمزيد من الشفافية، لافتًا إلى أن هذا الأمر لن يكون مخالفًا للدستور.
أما رأي الحكومة فصرح به المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في تصريحات صحفية، بأن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية بأن يستمر الإشراف القضائي دون مدى زمنى يعد مخالفة دستورية ومخالف للدستور.