جدل قانوني بعد حكم "الأمور المستعجلة" ببطلان مصرية تيران و صنافير

كتب:

فى: أخبار مصر

14:29 02 أبريل 2017

عادت حالة الجدل حول أزمة جزيرتي تيران و صنافير مرة أخرى بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة ،اليوم الأحد،ببطلان حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر لتشتعل الأزمة من جديد.

 

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين،بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى أشرف فرحات، والتي تطالب باسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضى بسريان الاتفاقية.


وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

 

وقال أشرف فرحات المحامي، وصاحب دعوى الأمور المستعجلة،إن الدعوى التي فصلت فيها المحكمة اليوم لم تتعرض لأمر صحة أو بطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لكنها تعرضت لمسألة تنفيذها .

 

 

وأضاف فرحات لـ "مصر العربية"، أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالتعرض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وقانون مجلس الدولة نفسه ينص على عدم تدخل القضاء في أعمال السيادة.

 

 

وأوضح المحامي مقيم الدعوى، أن الأمر الآن يقع في يد مجلس النواب، والذي في حال إقرار الاتفاقية وتمريرها سيكون هناك استفتاء شعبي عليها والشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة في أمر ملكية الجزيرتين.

 

 

وعلى الجانب الآخر، أوضح طارق نجيدة المحامي، وعضو جبهة الدفاع عن الأرض، أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بالدعاوى التي تمس أصل الحقوق، وكذلك لابد أن يتوافر شرط الاستعجال في الدعاوى المرفوعة أمامها.

 

 

وأكد نجيدة، لـ "مصر العربية"، أن الشرطين السابقين يوضحان صفة غير الاختصاص لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، متسائلا: ما هو الضرر الذي سيقع على مصر إذا تأخر تنفيذ الاتفاقية؟

 

 

وأشار عضو جبهة الدفاع عن الأرض، إلى وجود أحكام صادرة بشكل نهائي تقر بمصرية الجزر وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، من محكمتي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

 

 

وتابع نجيدة: حكم الأمور المستعجلة صادر من قاضي جزئي في قضاء مستعجل غير مختص، ويحق لنا الطعن عليه في الاستئناف، ثم الطعن أيضا أمام محكمة النقض على حكم محكمة الاستئناف إذا أتى ليؤيد حكم محكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي كل تلك الأحكام غير باتة في مواجهة حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا.

 

 

وحول الجدل الدائر بشأن تلك الأحكام المتعارضة، علق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، على حكم محكمة الأمور المستعجلة قائلا: مع احترامنا للمحكمة لكن الحكم تحايل والتفاف على أحكام محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا.

 

 

ولفت عبد النبي، في تصريحات لـ "مصر العربية"، إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في حكمها رقم 11 لسنة 2000 تنازع، بأن القضاء الإداري دون غيره هو المختص بالفصل في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة عنه سواء كانت بهدف إجراءات التنفيذ أو وقف التنفيذ، وهذا الحكم له قوة الإلزام في القانون.

 

 

واستطرد أستاذ القانون الدستوري، بأنه وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية لابد من عدم اتخاذ إجراءات تشكل مساسا بحرية الأحكام، منوها إلى أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى، فالمحكمة الوحيدة المختصة هي محكمة القضاء الإداري وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

 

 

اعلان