بعد قرار «الدستورية".. فوزي: لم يعد هناك أحكام بمصرية أو سعودية «تيران و صنافير»

كتب: عبدالغني دياب

فى: أخبار مصر

12:58 21 يونيو 2017

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري ، القائل بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بصحة الاتفاقية، يعني أنهما أصبحا هما والعدم سواء.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" إنه في حالة وجود تنازع في الأحكام أو تناقض بينها، فإن المحكمة الدستورية العليا ستنظرها في جلسة كإجراء طبيعي، لكن من حق أي طرف من طرفي النزاع أن يطلب من رئيس المحكمة وفقا للقانون 8479 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يأمر بشكل وقتي بوقف تنفيذ أي الحكمين أو الإثنين معا.

 

 

وتابع، أن الغرض في هذا الطلب سيكون الاستعجال ورفع الضرر وهو ما أيده المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا بالموافقة على طلب ممثل الحكومة في وقف الحكمين، وبالتالي لم يعد هناك لا حكم بمصرية تيران وصنافير ولا بسعوديتهما، وذلك بشكل مؤقت.

 

وأشار إلى أن منطوق القرار قال بأنه لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية سواء في القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة، في العلاقة بين الدول، والسلطة التشريعة والتنفيذية، وهذا يعد افتاءات على سلطتى الموافقة والتصديق المنصوص عليهما في المادة 151 من الدستور، والتي حددت من له سلطة توقيع الاتفاقيات الدولة ومن يصدق عليه (التشريعة والتنفيذية) .


 

وقال إن دعوى التنازع المحدد لها 30يوليو المقبل للنظر فيها من قبل محكمة الدستورية العليا قائمة وستعرض في وقتها ولن يؤثر عليها القرار الحالي.

 

 

وقررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".


 

وتضمن القرار وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوتين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنه ٧٠ قضائية والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.

 

وكانت هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة، وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.

وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها"

كما تبين المادة رقم 32 أنه "يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين" وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.

وتضيف المادة 32 أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع" وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.

 

 

 ونهاية الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بموافقة غالبية أعضائه، بعد مناقشات استمرت لثلاثة أيام، ليبقي تصديق رئيس الجمهورية فقط هو الفيصل في اقرار الاتفاقية بشكل نهائي وتنفيذ ما ترتب عليها بين الدولتين.

 


 

اعلان