البرلمان يستقطع من أموال الصناديق الخاصة.. وعبدالعال: دخلنا عش الدبابير

كتب: محمود عبد القادر

فى: البرلمــــان

16:11 20 يونيو 2017

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

 


جاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، حيث قال رئيس المجلس علي عبد العال إن الصناديق الخاصة أحد منافذ الفساد المالي ببعض الجهات.

 

 

وأضاف عبد العال: "كان هناك حذر من قبل البرلمانات السابقة بشأن الصناديق الخاصة، والتي كانت تمثل مراكز قوى معينة، ولكن يحسب للمجلس الحالى أنه فتح هذا الملف، البرلمان دخل عش الدبابير وقادر على هذه المواجهة والدليل على ذلك مشروع القانون الخاص بالصناديق الخاصة".

 

 

وأكد رئيس النواب على أن "هذا القانون لا يخل بالاتفاقيات الدولية النافذة، التى تتطلب فتح حسابات خاصة لبعض الجهات بالدولة، وأتصور أن القانون بداية لإحالة جميع الأموال للخزانة العامة".

 

 

وحددت المادة الأولى من القانون النسبة التي تؤول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة وذلك على النحو الآتي:


1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنية ولا تجاوز 20 مليون جنيه


5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنية ولا تجاوز 50 مليون جنيه


10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنية ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه


15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 100مليون جنيه.

 

 

ولا يسري تحصيل هذه النسب على الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

 

 

وألزمت المادة الثانية الجهات المشار إليها بالمادة الأولى السابق الإشارة إليها بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة، وفى حالة نفاذ أرصدة أى من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016-2017، تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

 

وجاء نص القانون:


المادة الأولى:
استثناءًا من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه

- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه

- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه

- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه

ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات

- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

- مشروعات الإسكان الاجتماعى


المادة الثانية:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.

 


وفى حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

 

 

المادة الثالثة:
استثناءا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.

 

 

المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اعلان