نور فرحات ينشر نص دعوى بطلان موافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير»

كتب: طارق عزام

فى: ميديا

17:31 19 يونيو 2017

تقدم كلا من الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، وعصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بدعوى تطالب بعدم الاعتداد بالوجود الدستوري لمجلس النواب وبطلان كافة القوانين التي أصدرها وأخصها موافقته على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية.

 

ونشر نور فرحات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نص الدعوى المقدمة للقضاء.

 

وجاء فيها:

 

الدعوى التى تم قيدها اليوم بطلب عدم الاعتداد بالوجود الدستوري لمجلس النواب وبطلان كافة القوانين التى أصدرها وأخصها موافقته على معاهدة ترسيم الحدود مع السعودية :

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محاكم القضاء الإداري.

يتشرف بتقديم هذا الطلب:

١- الدكتور/ محمد نور نصر فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والمحامى بالنقض والإدارية العليا.

٢- الأستاذ/ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية العليا

ومحلهما المختار بمكتب الأستاذ عصام الإسلامبولى المحامى الكائن بعمارة ستراند- 183 شارع التحرير - باب اللوق - القاهرة .

ضد

- السيد رئيس الجمهورية بصفته.

الموضوع

١- شهد يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2017 بمجلس النواب المصري انتهاكات دستورية صارخة تمثل بعضهافى جرائم ارتكبت من قبل المجلس أولها: الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولي - فحص الطعون - بمجلس الدولة رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا الصادر في 16 يناير 2017 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة بإجماع الآراء: برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات." وكان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في الدعويين رقمي 43709 و 43866 لسنة 70 قضائية بجلسة 21 /6 /2016 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة: أولا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين واختصاصها بنظرهما. ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف."
وقد صاحب ارتكاب هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور والتي تنص على: "تصدر الاحكام وتنفذ بإسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون......................" بأن سبق أن صرح رئيس المجلس - وللأسف هو رجل قانون و للقانون الدستوري بجامعة عين شمس- (بأن الأحكام القضائية في هذه القضية- يقصد الاتفاقية المعروضة- لا تخص إلا القضاء، وأي حكم صدر هو والعدم سواء، ومجلس النواب مستقل ولا حجية لحكم مع مجلس النواب) كما ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 من الدستور والتي تنص على: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم." كذلك الإقدام المشين على التفريط والتنازل عن جزء من إقليم الدولة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولي من المادة الأولى من الدستور والتي تنص على: " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شئيا منها......" والفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور والتي تنص على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام اية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة."
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن مجلس النواب عندما أصر وتعمد ألا ينفذ حكم القضاء وأن ينظر ويعقد جلسات على وجه السرعة فور علمه بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى الكيدية المقامة من هيئة قضايا الدولة بزعم أن حكم المحكمة الإدارية العليا ومن قبلها محكمة القضاء الإداري يكونان عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن المعاهدات، قد خالف وانتهك مبادئ دستورية سامية ومستقرة في دستورنا المصري اخصها مبدأ السيادة للشعب لكونه مصدر للسلطات وأن الأحكام القضائية التي تصدر باسمه لكون أن السلطة القضائية والمحاكم المعنية بممارسة اختصاصاتها لهذه السلطة تباشر جزءا من هذه السيادة وكذا انتهاك ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له حسبما نصت على ذلك المادة 94 من الدستور والتي تنص على: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وقد كان نظر ما يسمى بالاتفاقية التي وقع مشروعها ممن ليس مختصا دستوريا بتوقيعها وهو رئيس الوزراء حيث نصت المادة 151 من الدستور أن الذي يمثل الدولة ويبرم المعاهدات هو رئيس الجمهورية بل كان أمر إحالة ما سمي بالاتفاقية قد تم بالمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على أن الذي يحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها هو رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء.
فإن ما قام به المجلس من مناقشة أمر معدوم لا يرتب أي نتيجة أو أي اثر قانوني وهو ما اكده قضاء مجلس الدولة واستقر عليه عندما يكون الإجراء الذي اتخذ لا يعدو أن يكون اعتداء ماديا متجردا من أي صفة ويصبح قرار معدوما يتعين إزالته من الوجود لكون أن هذا الإجراء قد غصب سلطة القضاء وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري: "إن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية، ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادي، أو من سلطة في شأن اختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية"
(حكم محكمة القضاء الإداري جلسة 16/12/1953 س 8 ص 251 – مجموعة أحكام المجلس)
كما قضت بأن: "انعدام القرار الإداري لا يكون إلا في أحوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية، ويكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحا بذاته في التصرف."
(حكم محكمة القضاء الإداري جلسة 18/3/1957 س 11 ص 286 – مجموعة أحكام المجلس)
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: " انعدام القرار الإداري لا يتحقق إلا حيث يكون العيب اللاحق صارخا ينحدر إلى غصب السلطة أو يتدلى إلى شائبة انعدام المحل."
(حكم المحكمة الإدارية العليا- جلسة 17/6/1962 س7 ص1080 مجموعة أحكام العليا)
ولما كان القرار المنعدم لا تلحقه حصانة ولا يكون قابلا للتنفيذ المباشر وهذا ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا عندما قضت: "إذا نزل القرار إلى حد غصب السلطة، وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا فلا تلحقه حصانة ولا عيب فوات ميعاد الطعن فيه، ولا يكون قابلا للتنفيذ المباشر، بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر الطلب المطعون عليه إزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها." (حكم المحكمة الإدارية العليا -جلسة 14/1/1956 س1 ص380 مجموعة الأحكام العليا) كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "القرار المعدوم عدم، والعدم لا يقوم وساقط والساقط لا يعود." ( المحكمة الإدارية العليا - جلسة 27/6/1959 س4 ص1613 مجموعة أحكام الإدارية العليا) بل أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت في أحكامها إلى الحد بقولها أن: "القرار الإداري المعدوم يعتبر مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه قضاء وإنما يكفي انكاره وعدم الاعتداد به." (المحكمة الإدارية العليا- جلسة 13/11/1968 س 14 ص90 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا)
لما كان ذلك كذلك وكان إقرار وموافقة مجلس النواب على ما سمي بالاتفاقية قد جاء هو والعدم سواء وكان رئيس الجمهورية قد صدق عليها واصدر قرار بنشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ / / 2017 العدد

2- وفضلا عن ذلك فإن مجلس النواب الذي باشر هذا الإجراء المعيب بإقراره وموافقته على ما سماه بالمعاهدة، هذا المجلس منعدم الوجود دستوريا و قد خرج إلى حيز الوجود المادى وانعقد ومارس مهامه التشريعية والرقابية بالمخالفة الصريحة للدستور وبيان ذلك مايلى :

ذلك أنه بتاريخ ه / يوليو / ٢٠١٤ أصدر الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب استنادا إلى الدستور المعدل الصادر في ١٨ يناير سنة ٢٠١٤ . ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٢٣ ( تابع) بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٤ . وعلى أساس من نصوص هذا القرار بقانون وأحكامه جرى انتخاب مجلس النواب الحالي في ديسمبر عام ٢٠١٥ وبدأ أول دور انعقاد له في ١٠ يناير سنة ٢٠١٦. وهذا القرار بقانون صدر استنادا للمادة ١٥٦ من الدستور التي نصت على ما يلي : إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ويبين من صريح عبارة هذه المادة أن المشرع الدستوري أوجب على المشرع العادي بالنسبة للقرارات بقوانين الصادرة في غيبته أمورا ثلاثة
١- عرض القرارات بالقوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد المجلس الجديد عليه ليرى ويقرر في شأنها ما يراه .
٢- مناقشة القرارات بقوانين داخل المجلس في الأجل المذكور
٣- موافقة المجلس عليها وإقرارها .
ورتب الدستور الجزاء على مخالفة أي إجراء من هذه الإجراءات أو مخالفتها تجاهلها جميعا أو مخالفة أو تجاهل إحداها .
هذا الجزاء صاغته المادة ١٥٦ بعبارة واضحة لا لبس ولا غموض فيها بقولها : زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وعبارة ( دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك تعنى أن ينحدر القرار بقانون إلى مراتب العمل المادي الذي لا ينتج آثارا قانونية فشأنه والعدم سواء من تاريخ نشأته دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
فالعوار الذى لحق بالقرار بقانون لا يتعلق بعدم الدستورية الموضوعية بل بمخالفة الشروط الشكلية التي حددها القانون لنفاذه ورتب الجزاء على ذلك زوال القانون وأثاره من تاريخ صدوره وكأنه لم يخرج يوما إلى حيز الوجود وما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعدام انتخاب مجلس النواب ذاته .
والثابت بالنسبة لقانون مجلس النواب محل هذا الطعن أنه عرض على المجلس وأقر ولكنه لم يناقش سواء في اللجنة المختصة وهى لجنة الشئون التشريعية أو الدستورية أو في الجلسة العامة لمجلس النواب . ويترتب على إغفال مناقشة القرار بقانون محل هذه الدعوى وهو إجراء جوهري نص عليه الدستور تحقق الجزاء الدستوري الذي ورد بالمادة ١٥٦ من الدستور وهو زوال ما له من قوة القانون بأثر رجعي من تاريخ صدوره في الخامس من يوليو سنة ٢٠١٤ وزوال كل الآثار التي ترتبت عليه ومنها مشروعية انتخاب مجلس النواب ذاته وما صدر عنه من قوانين وقرارات لاحقة.
ويستدل المدعيان على عدم حدوث مناقشة لقانون مجلس النواب بمضابط المجلس سواء مضبطة اللجنة التشريعية والدستورية أو مضبطة الجلسة العامة لمجلس النواب التي أقر فيها القرار بقانون التي جاءت جميعها خلوا من أية مناقشة جدية.
ومن المقرر فقها وقضاء أنه عندما يتطلب القانون إجراءا جوهريا فإن هذا الإجراء يجب أن ينفذ بطريقة تحقق الغاية منه وإلا كان البطلان هو الأثر المترتب على ذلك . وقد نصت المادة ٢٠ من قانون المرافعات على أنه :يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. والغاية التي توخاها المشرع الدستوري من مناقشة القرارات بقوانين السابقة على انعقاد المجلس أن يكون أعضاؤه على بينة وفهم وتبصر بفحواها ومراميها بحيث تكون موافقتهم عليها أو رفضهم لها مبنية على إرادة واعية . فإذا جرت المناقشة بطريقة شكلية خالية من المضمون الجدي و لا تحقق الغاية منها وهى إحاطة الأعضاء بمرامي القرار بقانون ونصوصه التفصيلية مادة مادة، كانت إجراءا باطلا هو والعدم سواء لأنه لم يحقق الغاية التي توخاها المشرع .
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ( التي كانت نافذة وقتئذ) طريقة مناقشة القرارات بقوانين في الماد ١٧٧ بقولها : "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسرى بشان القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة ...."
وحددت اللائحة إجراءات مناقشة المشروعات بقوانين على النحو التالى :
المادة 146 : "يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو القوانين الأساسية، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك.
وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

المادة 147: "يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة."
المادة 148 : "تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عد ذلك رفضا للمشروع."
المادة 149: "ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه."

وكل هذه الإجراءات لم تتبع في مناقشة القرار بقانون مجلس النواب مثله مثل القرارات بالقوانين الأخرى . إذ كان ما يحدث فعلا أن يتلو مقرر اللجنة ما انتهت إليه لجنته في عبارات نمطية مكررة دون تحديد الهدف من القرار بقانون وفحواه ولا تشفى غليلا فى معرفة مرامي القانون والإحاطة عن بصيرة بمواده. ثم كانت تعطى الكلمة لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين تختارهم المنصة على عجالة وبطريقة شكلية. وفى الغالب لم يكن يعارض أحد ثم تعلن الموافقة على القرار بقانون دون مناقشة حقيقية .
أي أن إجراءا جوهريا نص عليه الدستور وفصلته اللائحة وهو مناقشة القرارات بقوانين قد تم إغفاله عند مناقشة قانون مجلس النواب .
وبإعمال الأثر القانوني الذي رتبه الدستور على إغفال المناقشة تزول قوة نفاذ قانون مجلس النواب عنه من تاريخ صدوره وما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما يلي :
١- بطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار القرار بقانون مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ يوليو سنة ٢٠١٤ .
٢- بطلان انتخاب مجلس النواب الحالي لأنه جرى استنادا إلى قانون زالت قوة نفاذه بأثر رجعى من تاريخ صدوره دون حاجة لأى إجراء آخر .
٣- عدم الاعتداد بجميع القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أقرها المجلس لأنها صدرت من مجلس منعدم من الناحية الدستورية لأنه جرى انتخابه استنادا لقانون زالت قوة نفاذه بأثر رجعى بتاريخ يرتد إلى ما قبل انتخابه .
٤- وعلى وجه الخصوص عدم الاعتداد بموافقة المجلس على ما سمى بمعاهدة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية رغم الحكم البات من مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها . ففي تحد صارخ لمبدأ المشروعية واستقلال القضاء والتزام الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة أتت الحكومة أمرا إدا بأن أحالت معاهدة لا وجود لها إلى مجلس لا وجود له لإقرارها وتكون بذلك كمثل من أعطى من لا يملك سلطة لمن لا يستحق لتمرير أمر نهى عنه الدستور نهيا جازما وهو إبرام معاهدة تقتطع من جسد الوطن جزءا عزيزا عليه هما جزيرتي تيران وصنافير اللتين بذل الشعب المصري الدم والروح حفاظا عليهما منذ أشرق فجر مصر في سماء التاريخ .
ولما كان شرط الاستعجال متوفر في طلبات المدعين إذ أنه يترتب على استمرار هذا المجلس الباطل والذي انتخب وفقا لقانون لا وجود له في ممارسة مهام تشريعية ورقابية مغتصبة وما يؤدى ذلك من ترتيب أوضاع تشريعية يلاحقها البطلان بما يهدد الكيان السياسي والبنيان التشريعي لمصر وبما يهدد وحدة إقليم مصر بالموافقة على معاهدات تنازل باطلة أبطلها القضاء وهذه كلها أخطار داهمة تحيط بمصر من كل جانب .
ولما كان للمدعيان مصلحة مباشرة وحالة وشخصية فى القضاء لهما بطلباتهما لكونهما مواطنان مصريان تنهال عليهما صخور عدم المشروعية المتساقطة من مجلس للنواب منعدم الوجود بنص القانون وانعدام وجوده ظاهر للعيان ولا يحتاج لإجراء آخر غير أن يكشف القضاء اللثام عنه .

لذلك
يلتمس المدعيان من سيادتكم تحديد أقرب جلسة سريعة وعاجلة ابتغاء الحكم:
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا: فى الطلب العاجل:
١- بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ٥ يوليو سنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بقانون مجلس النواب ونشره فى الجريدة الرسمية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس النواب الحالى وكل ما صدر عنه من قوانين وموافقات على اتفاقات دولية ومنها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية و في الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. على أن يكون التنفيذ بموجب المسودة دون حاجة للإعلان
2- بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى / سنة 2017 بإصدار بالتصديق على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية العدد
مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها وقف العمل بها والقضاء في الموضوع بإلغاء وإزالة العقبة المادية المتمثلة في هذا الإجراء مع ما ترتب على ذلك من اثار. على أن يكون التنفيذ بموجب المسودة دون حاجة للإعلان
من باب الاحتياط : إحالة ما سمي بمعاهدة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدستورية العليا وفق نص الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على: " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (ا) اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة او الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية."
أو التصريح للمدعيين لرفع الدعوى وفق احكام الفقرة الثانية من ذات المادة التي تنص على: "(ب) اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن."
ثالثا : وفى الوضوع بإلغاء القرارات محل هذه الدعوى.

المدعيان
محمد نور نصر فرحات
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية
عصام الاسلامبولي
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية

 

اعلان